(15) باب ان الثور إذا قتل حمارا أو جملا هل على صاحبه شئ أم لا 955 (1) كافى 352 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 229 ج 10 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم (1) أبو بكر وعمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها (2) شئ فقال يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبى بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن (3) كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما (4) قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل منى من يقضى بقضاء النبيين.
تهذيب 229 ج 10 - أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الأسكاف عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذاك في المعنى واختلف بعض ألفاظه (هكذا في يب) مستدرك 321 ج 18 - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل بالأسناد يرفعه عنهم عليهم السلام قال إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان في جماعة من أصحابه منهم أبو بكر وعمر والزبير وسلمان وحذيفة فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر اقض بينهم قال بأي شئ يحكم بين الدواب ثم قال يا رسول الله بهيمة (5) فما عليها شئ قال فالتفت صلى الله عليه