ذلك (قال - يب - فقيه) ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا (1) حتى يهاجر (قال - كا - يب) وإذا (2) عفا المهاجر (3) فإن عفوه جائز وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (9) ان البدوي له من الميراث حظه من أبواب الميراث مثله.
(47) باب استحباب العفو عن القصاص أو المصالحة بالدية وغيرها وعدم جواز الاعتداء بعد ذلك وبيان من ليس له العفو قال الله عز وجل في سورة البقرة (2) (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (178) المائدة (5) وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون (45).
597 (1) فقيه 80 ج 4 - روى جعفر بن بشير عن معلى أبى عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد وفى العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه من الدية وفى شبيه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة و أربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل ومن الشاء في المغلظة الف كبش إذا لم يكن إبل.