عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة (أ - كا) هو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
339 (21) فقيه 77 ج 4 - روى الفضل بن عبد الملك عنه عليه السلام أنه قال إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد قال وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية.
340 (22) تفسير العياشي 266 ج 1 - عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخطأ الذي (لا شك - خ) فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذاك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة والدية 341 (23) عوالي اللئالي 170 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله من قتل في عمياء (1) في رمى يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصى فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه (و - ك) لم يقبل منه صرف ولا عدل.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (13) من باب (71) انه يحرم على المحرم صيد البر من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام وأي شئ الخطأ عندك قلت يرمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى قال نعم هذه الخطأ وعليه الكفارة.
(5) باب ان من قتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم