هاشم عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة أقتص منه ثم قتل وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
ويأتي في رواية أبى عبيدة (1) من باب (5) حكم من ضرب رجلا فذهب عقله ثم مات من أبواب ديات المنافع قوله فما ترمى عليه في الشجة شيئا قال لا لأنه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى الخ فلاحظ. (17) باب حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس 412 (1) كافى 299 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 181 ج 10 - استبصار 265 - 267 ج 4 - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأة متعمدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه (قتلوه - ئل) (و - كا) يودوا (1) إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا وأخذوا نصف الدية (خمسة آلاف درهم - كا) وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال إن شاء اهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه. أورد في استبصار نصف الحديث ص 265 و نصفه في 267 فقيه 89 ج 4 - قال الصادق عليه السلام في امرأة قتلت زوجها وذكر مثله.