به وفى رواية جميل (3) من باب (4) ما ورد في بيان قتل العمد من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام إذا أقر به على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن بينة وفى رواية أبى مخلد (أبى خالد - خ) من باب (55) حكم من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه قوله عليه السلام أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله.
(3) باب جواز تقرير المتهم بالقتل والتلطف في استخراج ذلك ولا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد.
701 (1) دعائم الاسلام 407 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل والتلطف في استخراج ذلك منه وقال لا يجوز على رجل قود ولا حد بإقرار بتخويف ولا حبس (1) ولا ضرب ولا قيد 702 (2) الجعفريات 122 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه سئل عن الرجل يقر على نفسه بقتل أو بحد فقال أبو عبد الله عليه السلام لا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس ولا بضرب ولا بقيد.
وتقدم في رواية أبى البختري (1) من أبواب (5) ان من أقر عند الحبس أو التخويف لم يحد من أبواب الاقرار قوله عليه السلام من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه. وفى رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد. وفى رواية سليمان بن خالد (1) من باب (4) حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف من أبواب السرقة قوله عليه السلام ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم