ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت (1) إحداهما الأخرى بأصبعها فقضى على التي فعلت عقلها المقنع 188 - رفع إلى علي عليه السلام جاريتان دخلتا إلى الحمام (وذكر مثله).
1190 (2) الجعفريات 137 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بأصبعها فقضى على التي فعلت عقرها ونالها بشئ من ضرب.
1191 (3) دعائم الاسلام 422 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتوجع عقوبة 1192 (4) بحار الأنوار 422 ج 104 - نقلا عن كتاب مقصد الراغب قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت واحدة الأخرى بأصبعها فألزمها المهر وحدها وقال تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله فيكون القاضي بينكما فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله فثاروا إليه فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه ثم قال أنا أقضى بينكما إن شاء الله فنادى رجل من القوم إن عليا قد قضى في ذلك بقضاء فقال صلى الله عليه وآله هو كما قضى علي عليه السلام فرضوا.
1193 (5) الجعفريات 103 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يعصب البكر فيفتضها وهي أمة عليه الحد ويغرم العقر فان كانت حرة فلها مهر مثلها.
(34) باب ديات الورك والفخذ.