جفون العينين في كل فن منهما ربع الدية 1033 (6) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في العينين الدية وفى كل واحدة منهما نصف الدية.
وتقدم في رواية محمد بن قيس (1) من باب (16) حكم من فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله من أبواب القتل والقصاص قوله رجل فقأ عين رجل وقطع أذنيه ثم قتله فقال إن كان فرق بين ذلك عليه اقتص منه ثم يقتل وفى رواية حفص (2) قوله رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربة ضربة بعد ضربة اقتص منه.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (3) حكم فقأ الرجل عين المرأة و بالعكس من أبواب قصاص الطرف قوله رجل فقأ عين امرأة فقال عليه السلام ان يشاؤوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا اليه ربع الدية وإن شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل انه ان شاء فقأ عينها والا أخذ دية عينه.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب (5) ان الأعمى إذا فقأ عين صحيح متعمدا ففيه الدية وفى أحاديث باب (6) حكم العبد إذا فقأ عين حر وباب (7) حكم ما إذا فقأ الأعور عين انسان صحيح أو بالعكس وباب (8) كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر ما يناسب ذلك فراجع وفى أحاديث باب (1) ان كل ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على أن دية العين الواحدة نصف الدية وكذا في أحاديث باب (5) ديات أشفار العين والحاجب.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب وفى رواية ابن