المجروحين دية المقتولين يقاصصان بأرش الجراح منها.
(14) باب حكم ما لو غرق طفل من ستة غلمان كانوا في الفرات فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة.
407 (1) كافى 274 ج 7 - تهذيب 239 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع أبى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى (على - يب) عليه السلام بالدية (أخماسا - كا) ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة تهذيب 240 ج 10 - الحسين ابن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام مثله. المستدرك 312 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية عن السكوني مثله. إرشاد المفيد 118 - روى أن ستة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيها لعبا فغرق (وذكر نحوه). المقنعة 117 - قضى علي عليه السلام في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات فغرق (وذكر نحوه) دعائم الاسلام 423 ج 18 - العياشي عن السكوني ان ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق (وذكر نحوه).
408 (2) فقيه 86 ج 4 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم.
(15) باب حكم من قتل رجلا مقطوع اليد.