(12) باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها وان اختلف القاتل والمولى فالبينة على المولى واليمين على القاتل 882 (1) كافى 304 ج 7 - تهذيب 192 ج 10 - استبصار 274 ج 4 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية العبد قيمته وإن (1) كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز (2) به دية الحر.
883 (2) فقه الرضا عليه السلام 331 - دية العبد قيمته - يعنى ثمنه - وكذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف 884 (3) كافى 308 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يتجاوز (3) بقيمة عبد أكثر من دية حر.
885 (4) تهذيب 193 ج 10 - فقيه 96 ج 4 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال عليه قيمته ولا يتجاوز (4) بقيمته عشرة آلاف درهم قلت ومن يقومه وهو ميت قال إن كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل (5) كذا و كذا أخذ بها قاتله وإن لم يكن لمولاه (6) شهود (على ذلك - يب) كانت القيمة على الذي (7) قتله مع يمينه يشهد (أربع مرات - فقيه) بالله ماله