على الثالث الدية كاملة للرابع.
(6) باب ان البختي إذا اغتلم فقتل رجلا فقتله ولى المقتول على صاحبه دية المقتول وعلى من قتل البختي ثمنه وحكم ما إذا صال الفحل 916 (1) كافى 351 ج 7 - تهذيب 225 ج 10 - استبصار 284 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 115 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق (1) من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان (2) قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء (كا - يب - قال) و سئل عن بختي (3) اغتلم (فخرج من الدار - كا) فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن الدية (4) ويقبض ثمن بختيه وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شئ).
917 (2) دعائم الاسلام 425 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو المقتول فقتل البختي فقال صاحب البختي ضامن لدية المقتول ويقبض ثمن بختيه 918 (3) بحار الأنوار 289 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حالهم (5) قال على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه