وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب (1) عليه فيه فاصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد.
ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه. وقضى عليه السلام في امرأة ركبها (2) زوجها فأعفلها (3) ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها (وفى رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لها الدية - يب) فقيه 54 ج 4 - روى الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب قال حدثني حسين الرواسي عن ابن أبي عمير الطبيب (4) قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك قال أفتى عليه السلام في كل عظم له مخ (وذكر مثله الا انه لم يذكر قوله وفى رواية هشام الخ (ثم قال) وأكثر رواية أصحابنا في ذلك (أي الجارية التي اقتضت) الدية كاملة.
1017 (2) كافى 330 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال هو