دينار وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنه النصف وإن كانت نافذة في احدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
وتقدم مثل ذلك عن تهذيب وفقيه في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء مستدرك 342 ج 18 ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام نحوه الا ان فيه وان كانت نافذة برئت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مأتا دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك.
1054 (2) فقه الرضا عليه السلام 316 - فإن قطعت أرنبة الأنف فديتها خمسمائة دينار فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف 1055 (3) الجعفريات 129 - بإسناده عن علي عليه السلام انه قضى في الأنف إذا استوعب الدية وفى الأذنية وفى كل جانب من أرنبته (نصف - ك) دية الأنف (اسقط في المستدرك قوله وفى الأذنية) - والظاهر أن ما في المستدرك هو الصحيح وفى الأذنية غلط وزائد.
1056 (4) دعائم الاسلام 433 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قضى في الأنف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة ويقتص منه في العمد وكذلك العين وإذا فطس الأنف ففيه خمسون دينارا 1057 (5) كافى 331 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 256 ج 10 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن (بن شمون - كا) عن عبد الله بن