دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لإن الإمام من الله ودينه دين الله ومن برء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال الا ان يرجع ويتوب إلى الله عز وجل.
(8) باب حكم الزنديق والمنافق والناصب.
164 (1) كافى 258 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 140 ج 10 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن (الأصم - يب) عن مسمع (بن عبد الملك - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام (1) بزنديق فضرب علاوته فقيل له إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله قال لولده ولورثته ولزوجته.
165 (2) تهذيب 139 ج 10 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى رفعه قال كتب عامل أمير المؤمنين عليه السلام إليه انى أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة (2) فكتب اليه (3) اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق (2) فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه واما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة فقيه 91 ج 3 - وكتب عامل لأمير المؤمنين عليه السلام إليه إني قد أصبت (وذكر مثله).
166 (3) الجعفريات 127 - بأسناده عن علي عليه السلام انه أتى برجل زنديق كان يكذب بالبعث فقتل وكان له مال كثير فجعل لزوجته ولوالديه ولولده وقسمه على كتاب الله عز وجل.
.