أمير المؤمنين وقولوا إن هذا قتل (ذاك - خ) (ونجى - ك) ذاك باقراره فقد أحيا هذا باقراره بقتل ذلك يطلق عنهما جميعا وتخرج دية المقتول من بيت المال مال للمسلمين فقد قال الله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) وقال أمير المؤمنين عليه السلام فما حملك على اقرارك على نفسك بقتله فقال يا أمير المؤمنين وما كنت أصنع وهل كان ينفعني الانكار وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم وأنا على رجل متشحط في دمه وقد شهد على مثل ذلك وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأخذني البول فدخلت الخربة فالرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.
وسائل 107 ج 19 - محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال قضى الحسن بن علي عليهما السلام في حياة أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اتهم بالقتل فاعترف به وجاء الآخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به فرجع المقر الأول عن اقراره بأن يبطل القود فيهما والدية وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين وقال إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيا باقراره نفسا والأشكال واقع فالدية على بيت المال فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فصوبه وأمضى الحكم فيه مستدرك 266 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل وجاء آخر فأقر ان الذي قتل هو دون صاحبه ورجع الأول عن اقراره درئ عنهما القود والدية ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال وهذه قضية الحسن عليه السلام في حياة أبيه عليه السلام.
(6) باب حكم ما لو شهد شهود على رجل بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه