قياسه نظر ما بينه وبين الأول وحسب له من الدية مثل ما نقص وكذلك قال عليه السلام يفعل بالسمع وينقر له بالدرهم.
1305 (7) تهذيب 268 ج 10 - جعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص (1) من بصره فدعا برجل (2) من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما نقص (1) من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره فقيه 97 ج 4 - عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل (وذكر مثله) وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القاسمة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى إلخ وفى باب (4) من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذلك.
(7) باب دية من سلس بوله ومن لا يملك إسته 1306 (1) كافى 313 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب 248 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن فقيه 101 ج 4 - هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فمل يملك إسته فما (3) فيه من الدية