899 (1) تهذيب 212 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن فقيه 115 ج 4 - وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (1) (قال - خ) سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون قال ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا 900 (2) كافى 374 ج 7 - محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال إن كانوا متهمين ضمنوا 901 (3) كافى 350 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 230 ج 10 - سهل بن زياد (وابن أبي نجران جميعا - كا) عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها ولاحظ الباب التالي وما يتلوه.
(2) باب ما ورد في أن البئر والعجماء والمعدن جبار 902 (1) كافى 377 ج 7 - تهذيب 225 ج 10 - استبصار 285 ج 4 - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البئر جبار (2) والعجماء (3) جبار والمعدن جبار فقيه 115 ج 4 - روى محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان من قضاء النبي صلى الله عليه وآله (وذكر مثله) وزاد والعجماء البهيمة من الأنعام والجبار من الهدر الذي لا يغرم معاني الأخبار 303 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي قال حدثنا الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه