جناية خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما (1) فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه وتقدم في رواية أبى عبيدة (1) من باب (5) ان الأعمى إذا فقأ عين صحيح متعمدا ففيه الدية من أبواب القصاص الطرف قوله عليه السلام يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله فان لم يكن له مال فان دية ذلك على الإمام حق امرء مسلم.
(9) باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبى والسكران 1395 (1) تهذيب 233 ج 10 - فقيه 107 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ (كان يب) أو عمدا المقنع 189 - كان أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر نحوه) 1396 (2) تهذيب 232 ج 1 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 85 ج 4 - إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام أن محمد ابن أبي بكر رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه و جعل عمده (2) وخطأه سواء.
1397 (3) قرب الإسناد 72 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام انه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبى الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم.