الرأس فقيه 125 ج 4 - ابن محبوب عن الحسن بن حي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1356 (2) تهذيب 294 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.
1357 (3) الجعفريات 246 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الموضحة في الرأس والوجه سواء.
وتقدم في رواية الدعائم (6) من باب (1) أقسام الشجاج من أبوابها قوله عليه السلام والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد (5) باب دية الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم وثبوت القصاص في الجراح 1358 (1) كافى 327 ج 7 - تهذيب 290 ج 10 - على (ابن إبراهيم - كا) عن أبيه عن فقيه 103 ج 4 - ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح (1) في الأصابع إذا أوضح (2) العظم (نصف - يب) عشر دية الأصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
وتقدم في أحاديث باب (1) ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك فلاحظ وفى رواية إسحاق (1) من باب (3) أرش اللطمة من أبواب الشجاج قوله عليه السلام واما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها