441 (3) المقنع 191 - فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط فان شهدوا انه قتله وهو صحيح العقل لا علة (به - ك) من ذهاب عقله قتل به فان لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية فان لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرء مسلم 442 (4) دعائم الاسلام 417 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبى فعمدهما خطأ على عاقلتهما وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه وآله إذا قتل رجل رجلا عمدا ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل قتل إذا شاء ذلك ولى الدم وما جنى الصبى والمجنون فعلى (1) عاقلتهما.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(20) باب ما ورد في أن الغلام إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
443 (1) كافى 302 ج 7 - تهذيب 233 ج 10 - استبصار 287 ج 4 - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا (2) لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
فقيه 84 ج 4 - روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وغلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه فقال قال على أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له وإن لم يكن بلغ الغلام