دية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار.
وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار و دية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار و خمسة وعشرون دينارا وفى خصية الرجل خمسمائة دينار قال وان أصيب الرجل فأدر خصيتاه كلتاهما (1) فديته أربعمائة دينار فان فحج (2) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته وأفتى عليه السلام في الوجيئة (3) إذا كانت في العانة فخرقت السفاق (4) فصارت أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية وفى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.