ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى وان كان ثلث بصره حلف هو حلف معه رجل آخر وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين (1) قال وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف (2) عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة وإن كان الثلث حلف مرتين و إن كان النصف حلف ثلاث مرات وان كان الثلثين حلف أربع مرات وان كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى وان أبى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ (3) لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص (4) من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك (5) حتى يغفل (6) ثم يصاح به فان سمع عاوده (7) الخصوم (8) إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس (9) رجله الصحيحة أو
(٤٠٢)