خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وان كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين (أثر - يب - فقيه) فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذمة لحم ولم يوضح كان وقدر درهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد (1) وفى موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة و خمسون دينارا فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وتقدم في باب (3) ما ورد في كتاب الفرايض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن يب و فقيه مثل ذلك باختلاف يسير في اللفظ فراجع.
مستدرك 344 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال (وذكر مثله إلى قوله قدر درهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا).
1071 (2) فقه الرضا عليه السلام 317 - إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار وإن برئ والتأم وبه أثر بين فديته خمسون دينارا وإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار و ان كانت رمية في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا وإن لم ينفذ فديتها مائة دينار وإن كانت موضحة في الوجه فديتها خمسون دينارا وإن كان بها شين فديته دية الموضحة وإن كان جرحا لم يوضح ثم برئ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع في العظم فديته ثمانون دينارا وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ولم يوضح وكان ما سقط وزن الدرهم فما فوق ذلك فديته