مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا. فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان (كان - فقيه) فك فديته ثلاثون دينارا وفى المرفق الآخر مثل ذلك سواء.
وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة (دينار - خ) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان (كان - فقيه) كسر احدى القصبتين من الساعد (ين - يب) فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفى إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفى كليهما مائة دينار فان انصدع احدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد أربعون (1) دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمسة دية اليد وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف (دينار - خ) ودية نافذتها خمسون دينارا فان صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فذلك ثلث دية التي هي فيه ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل (بن أحمد - فقيه) الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف.
وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار فان فكت الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة و ستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون