1020 (3) الجعفريات 131 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في الشعر إذا ذهب كله الدية كاملة.
1021 (4) تهذيب 262 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي (1) دينار و قضى عليه السلام لها عليه بصداق (2) مثل نساء قومها تهذيب 308 ج 10 - بإسناده عن عمرو بن المتطبب في الباب المتقدم عن علي عليه السلام مثله (وزاد) وفى رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لها الدية فقيه 66 ج 4 - بالاسناد المتقدم في الباب المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلى قوله مثل نساء قومها (ثم قال) وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة مستدرك 373 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وقضى عليه السلام في رجل (وذكر مثله) 1022 (5) دعائم الاسلام 422 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها دية مهرها وتوجع عقوبة.
وتقدم في أحاديث باب (18) ان من افتض بكرا بإصبعه أو اغتصبها فافتض لزمه مهرها من أبواب المهور وباب (3) ان من افتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد من أبواب حد السحق ما يناسب ذيل الباب ويأتي في أحاديث باب (32) حكم افضاء المرأة والجارية أيضا ما يناسب ذلك.