816 (1) تهذيب 160 ج 10 - استبصار 259 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فقيه 78 ج 4 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و فرض على أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل (اليمن - يب - صا) الحلل مائة حلة قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما (1) روى عن ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار وقيمة الدنانير (2) عشرة (آلاف - يب - صا) درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم (وعشرة آلاف - فقيه) لأهل الأمصار ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد (3) مائتا بقرة أو ألف شاة.
817 (2) كافى 280 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و (فرض - كا) على أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة قال عبد الرحمن بن الحجاج فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما