جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
804 (2) كافى 306 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن فقيه 94 ج 4 - تهذيب 193 ج 10 الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السلام عليه نصف عشر قيمته.
805 (3) الجعفريات 124 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قضى (1) علي عليه السلام في موضحة العبد نصف عشر قيمته 806 (4) الجعفريات 122 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان يقول ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما (2) دون النفس.
807 (5) كافى 305 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 94 ج 4 - ابن محبوب تهذيب 196 ج 10 - الحسن بن محبوب عن (على - كا - فقيه) ابن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه (قال - يب) فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح (حقه - يب) من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى وتقدم في أحاديث باب (35) ان الحر لا يقتل بعبد وحكم العبد إذا قتل حرا من أبواب القتل والقصاص ما يناسب الباب فراجع وفى رواية مسمع (5) من باب (38) حكم المدبر وأم الولد إذا ارتكبا جناية قوله