العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل.
822 (7) كافى 282 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك قال ابن أبي عمير فقلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة (1) وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها قال روى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن حديد في حديثه أن ذلك في الخطأ قال قيل لجميل فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم قال مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا من غير ذلك.
823 (8) 282 ج 7 - تهذيب 158 ج 10 - استبصار 258 ج 4 - على (بن إبراهيم - كا) عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا - يب) قال في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كانت (2) الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس و عشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا (3)