فيما يقتص منه من الجراحات والجنايات على أعضاء وغير ذلك أن كل ما يوصل إلى القصاص منه بلا زيادة ولا نقصان ويؤمن فيه الاعتداء ولا يخاف فيه (1) موت المقتص منه فالقصاص فيه مباح وما عدا ذلك فالدية فيه من مال الجاني إذا كان حرا بالغا جائز الأمر متعمدا للفعل والدية فيما تجب فيه الدية على العاقلة من (2) الخطأ 814 (3) الجعفريات 132 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يصيب الجراحة عمدا مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم ان ذلك كله في ماله خاصة ليس على العاقلة منه شئ وان عليا عليه السلام قضى في الجايفة ثلث الدية وفى المأمومة ثلث الدية وفى المنقلة عشرا من الإبل.
815 (4) تهذيب 294 ج 10 - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن أبي حمزة في الموضحة خمس من الإبل وفى السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر و نصف عشر وفى الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة والمنقلة تنقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة ان (3) المأمومة تقع ضربة في الرأس ان كان سيفا فإنها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصى شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف (4) قحف الرأس وتقدم في رواية ابن أبي نصر (1) من باب (24) انه لا يمين في حد من أبواب الأحكام العامة للحدود قوله عليه السلام لا يمين في حد