الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي (أثلاث - كا) ثلاث وثلاثون حقه و ثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية (1) كلها (خلفة - كا - يب 247) طروقة الفحل وإن كان من الغنم (2) فألف كبش والعمد هو القود أو رضا ولى المقتول (وأورده في تهذيب في ضمن حديث في الصفحة 247 و أوردنا تمام الحديث في باب (11) دية الانف فلاحظ.
824 (9) عوالي اللئالي 608 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله في كتابه إلى أهل اليمن وفى النفس المؤمنة مائة من الإبل.
825 (10) تهذيب 161 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن أبي جعفر عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال دية الرجل مائة من الإبل فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك وإن لم يكن فألف كبش هذا في العمد وفى الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.
826 (11) كافى 281 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 158 ج 10 - استبصار 258 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال (3) قال أبو عبد الله عليه السلام دية الخطأ إذا لم يرد الرجل (القتل - يب - صا) مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة وقال دية (4) المغلظة التي تشبه العمد وليس (5) بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث (6) وثلاثون حقة وثلاث (6) و ثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (قال - كا) وسألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا (و - كا - يب) من الإبل مائة