من أجل الشين (1) المقنع 184 - سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع (وذكر مثله).
(10) باب ان من قطع يمين انسان قطعت يمينه فان لم يكن له فشماله فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب.
790 (1) كافى 319 ج 7 - تهذيب 276 ج 10 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.
791 (2) كافى 319 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب تهذيب 259 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فقيه 99 ج 4 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين (قال - كا) فقال يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي (2) قطع يمينه أولا و تقطع يساره للذي (3) قطع يمينه آخرا (4) لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول (قال - كا - يب) فقلت إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى (قال - كا - يب) فقال إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من (5) حقوق الله فأما (يا حبيب - كا) - (ما يجب من - يب) حقوق المسلمين (6) فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (7) والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له أو (8) ما يجب عليه الدية وتترك (له - كا - فقيه) رجله فقال إنما