روى ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف (درهم) لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة المقنع 182 - واعلم أن الدية كانت في الجاهلية (وذكر مثله) (إلى قوله) مائة حلة.
818 (3) تهذيب 158 ج 10 - استبصار 259 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن بن سويد جميعا عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط (1) أو بالعصا أو بالحجارة (2) إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها (3) أربعون خلفة (4) (ما) - كا) بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت (5) لبون والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة (6) وثلاثون ابنة (7) لبون وعشرون ابنة (7) مخاض (8) و عشرون ابن لبون ذكر (من الإبل - يب) وقيمة كل بعير (من الورق - كا - صا - فقيه) مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب (9) من الإبل عشرون شاة كافى 281 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام.