(فإنها - يب) على أسنانها ومن البقر مائتان.
827 (12) كافى 281 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار قال جميل قال أبو عبد الله عليه السلام الدية مائة من الإبل 828 (13) كافى 281 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 159 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (في الدية - كا) قال (الدية - يب) ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل و (يؤخذ - كا) من أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر.
829 (14) فقه الرضا عليه السلام 312 - والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل على حسب أهل الدية إن كانوا من أهل العين ألف دينار وإن كانوا من أهل الورق فعشرة آلاف درهم و إن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل.
830 (15) تهذيب 159 ج 10 - استبصار 261 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الدية الف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل (يب - وقال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد) تهذيب 162 ج 10 - قال الشيخ وأما الدراهم فلا يلزم أكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء أكثر الروايات فأما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة اللتين تضمنتا اثنا عشر ألف درهم فقد ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى (من - ئل) أصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا تنافى