يقول (وذكر مثله) فقيه 77 ج 4 - النضر عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر مثله) تفسير العياشي 265 ج 1 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر نحوه) الا ان فيه (قيمة كل بعير من الورق مائة درهم).
819 (4) نوادر أحمد بن محمد 156 - أبى سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الدية قال (في الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل أو الخلفة التي لحقت (1) بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها والخطاء (بين) يكون فيه ثلاثون حقه و ثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها وعشرة ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل واليد إذا قطعت خمسون من الإبل 820 (5) الجعفريات 131 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدية في شبه العمد (مائة من الإبل منها أربعون خلفة ما بين ثنية والى بازل - ظ (2) عامها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة 821 (6) تفسير العياشي 266 ج 1 - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة وقال دية المغلظة التي شبه