839 (1) كافى 281 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسدي فقيه 70 ج 4 - القاسم بن محمد الجوهري عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته قال دية وثلث.
840 (2) تهذيب 215 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث فقيه 79 ج 4 - سمع كليب بن معاوية ابا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
841 (3) تهذيب 216 ج 10 - ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال عليه دية (وثلث - يب) ويصوم (1) شهرين متتابعين من أشهر الحرم (قال - يب) قلت (إن - فقيه) هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق (قال - يب) فقال يصوم (2) فإنه حق لزمه فقيه 81 ج 4 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال (وذكر مثله) (ثم قال) وفى رواية أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه دية وثلث.
842 (4) تهذيب 215 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 79 ج 4 - أبان عن زرارة (أنه - فقيه) قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم 843 (5) تهذيب 215 ج 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال عليه السلام الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم