ابن أذينة عن بريد (بن معاوية - كا - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم (1) خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار (إن - كا - يب) فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين (2) أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (3) برمته فإن لم تجدا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده (3) (به - العلل) برمته فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده وقال (4) إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا (5) رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف (6) عن قتله وإلا حلف المدعى عليه (7) قسامة خمسين رجلا ما قتلنا (8) ولا علمنا قاتلا والا (9) أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
734 (11) تهذيب 206 ج 10 - استبصار 278 ج 4 - محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد والعباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان أبوا (أن يحلفوا - يب) غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواءا (10) بين جميع