قتلوا كانت اليمين لمدعى (1) الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعى أن يجيئ بخمسين (رجلا - كا) يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاؤوا عفوا (عنه - فقيه) (وإن شاؤوا قتلوا - كا - فقيه) وإن شاؤوا قبلوا الدية وإن لم يقسموا فإن (2) على الذين (3) ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون (رجلا - فقيه) ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين (4) وجد فيهم (ديته - فقيه) وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال (5) فإن أمير المؤمنين عليه السلام (كان - فقيه - يب) يقول لا يبطل (6) دم امرئ مسلم.
730 (7) فقيه 72 ج 4 - روى منصور بن يونس عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت وجد الأنصار رجلا في ساقية (7) من سواقي خيبر فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لكم بينة فقالوا لا فقال أفتقسمون قالت الأنصار كيف نقسم على ما لم نره فقال فاليهود يقسمون فقالت الأنصار يقسمون على صاحبنا قال فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده فقال ابن شبرمة أفرأيت لو لم يؤده النبي صلى الله عليه وآله قال قلت لا تقول لما قد صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يصنعه قال فقلت له فعلى من القسامة قال على أهل القتيل.
731 (8) كافى 362 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 168 ج 10 -