القبيلة من الرجال المدركين 735 (12) كافى 361 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن أبي بصير فقيه 72 ج 4 - روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل حكم في دمائكم بغير ما حكم (به - كا) في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي (1) واليمين على المدعى عليه (2) وحكم في دمائكم أن البينة (3) على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا (4) يبطل دم امرئ مسلم.
736 (13) تهذيب 206 ج 10 - استبصار 278 ج 4 - محمد بن أحمد ابن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام قال كان أبى رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل و ذلك إذا قتل في حي واحد فأما إذا قتل في عسكر أو سوق (أو - صا) مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
737 (14) المقنع 185 - وان ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة فعليه ان يقسم خمسين يمينا بالله فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله فان أبى أن يقسم قيل للمدعى عليه اقسم فإن اقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.
738 (15) تهذيب 168 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن