ستة مرات ثم يعطى.
743 (20) مستدرك 271 ج 18 - أصل ظريف بن ناصح قال وأفتى عليه السلام - يعنى عليا عليه السلام - في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل من اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطاء خمسة وعشرين وعلى ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح (1) بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فحسابه (2) على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل فالدية في النفس ألف دينار إلى أن قال عليه السلام القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى وان كان ثلث بصره حلف هو حلف معه رجل آخر وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال وذلك في القسامة في العين (3) قال وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة وان كان الثلث حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى وإن أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق