نره قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله قال زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس (1) لكيما (2) إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا (أو يغتال رجلا - فقيه - كا) حيث لا يراه أحد خاف ذلك وامتنع من القتل فقيه 74 ج 4 - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعلت القسامة (وذكر مثله).
729 (6) فقيه 73 ج 4 - روى القاسم بن محمد عن علي ابن أبي جمزة كافى 362 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 167 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها فقال كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا يا رسول الله (كيف - كا) نقسم على ما لم نره قال فيقسم (3) اليهود فقالوا (4) يا رسول الله (و - يب) من يصدق اليهود فقال أنا إذا أدى صاحبكم فقلت له كيف الحكم (فيها - فقيه - يب) فقال إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم (أو - كا - يب) أقل (من ذلك - كا - فقيه) أو أكثر لم يكن اليمين على (5) المدعى وكانت اليمين على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم (بالدم (6) - كا) أنهم