ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة على من هي أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول قال على أهل المقتول يحلفون بالله الذي لا إله الا هو لقتل فلان فلانا.
739 (16) فقه الرضا عليه السلام 312 - والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط واليمين على من أنكر إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعى وهي شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا فإن حلف فلا شئ عليه ثم يؤدى الدية أهل الحجر والقبيلة فإن أبى أن يحلف الزم الدم 740 (17) تهذيب 315 ج 10 - فقيه 73 ج 4 - روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر (1) المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم 741 (18) كافى 363 ج 7 - تهذيب 168 ج 10 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام (في - كا) القسامة خمسون رجلا في العمد وفى الخطأ خمسة و عشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله.
742 (19) كافى 362 ج 7 - تهذيب 169 ج 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام (وعدة من أصحابنا - كا) عن (2) سهل بن زياد عن الحسن (بن - يب) ظريف (بن ناصح - ئل) عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام .