759 (6) دعائم الاسلام 408 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به وليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل قال أبو عبد الله والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجعت جراح المرأة على النصف من جراح الرجل لو أن أحدا قطع أصبع امرأة كان فيه مائة دينار فإن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار وكذلك في الثلاث ثلاثمائة دينار في الأربع مائتا دينار لأنها لما جاوزت الثلث من الدية كان في كل أصبع خمسون دينارا لأن دية المرأة خمسمائة وهي في الجراح ما لم تبلغ الثلث ديتها كدية الرجل.
760 (7) الجعفريات 122 - بإسناده عن علي عليه السلام قال جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال.
761 (8) تهذيب 279 ج 10 - استبصار 266 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسن (1) بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس (تهذيب - وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس). قال الشيخ في استبصار فأما ما تضمنه هذا الخبر من أنه ليس بينهما قصاص الا في النفس المعنى فيه أنه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة لأن ديات أعضاء المرأة على النصف من ديات أعضاء الرجل إذا جاوز ما فيه ثلث الدية (وتمسك لاثبات القصاص بينهما في الأعضاء برواية عبد الرحمن بن سيابة التي فيها جواز قطع فرج الرجل الذي قطع فرج امرأته).