والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينتقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك.
744 (21) دعائم الاسلام 429 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعلى الجراح بحساب ذلك.
745 (22) فقه الرضا عليه السلام 311 - وقد جعل للجسد كله ست فرائض النفس والبصر والسمع والكلام (ونقص الصوت من الأئن) (1) والبحح) والشلل من اليدين والرجلين وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة ومن الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر. وتقدم في رواية ابن سنان (6) من باب (18) ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من أبواب القضاء قوله عليه السلام واما علة القسامة ان جعلت خمسين رجلا فلما ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم.
ويأتي في رواية أبى عمرو (1) من باب (31) ديات الخصيتين والأدرة والفتق من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فان فحج فلم يستطيع