رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده.
ثم قال إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة حجزه مخافة القسامة أن يقتل فيكف عن القتل وإذا وجد القتيل بين قوم فعليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين ظهرانيهم (1) يعنى صلى الله عليه وآله إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم ويستحقون القود كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار وإنما قال ذلك لأن الأنصاري أصيب قتيلا في قليب من قلب اليهود بخيبر وقيل إنه عبد الله بن سهيل خرج هو ومحيصة بن سعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة ويقال من (2) جهد أصابهما فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا (3) من الثمار وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل وكانت خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم فيها غيرهم وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة فإذا (4) كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ (5) تجب معه القسامة وإن لم يكن ذلك ولا بينة فالأيمان على من وجد القتيل بينهم يقسم منهم خمسون رجلا ما قتلوا ولا علموا قاتلا ثم يغرم الجميع الدية كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا قال الميت فلان قتلني فهو لطخ تجب معه القسامة.
733 (10) كافى 361 ج 7 - تهذيب 166 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير علل الشرائع 541 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله حدثنا محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا - يب)