299 (2) تهذيب 159 ج 10 - استبصار 261 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و (عن - يب) عبد الله بن المغيرة ونضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل مؤمنا متعمدا قيد (1) منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار (يب - أو مائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدراهم فدارهم بحساب (ذلك - ئل) اثنى عشر ألفا).
300 (3) نوادر أحمد بن محمد 156 - أحمد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف أو ألف دينار أو مائة من الإبل فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار.
301 (4) تهذيب 162 ج 10 - ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود (2).
302 (5) فقيه 83 ج 4 - في رواية ابن بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل من قتل بشئ صغر أو كبر بعد أن يتعمد فعليه القود.
303 (6) كافى 280 ج 7 - تهذيب 157 ج 10 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ضرب رجل رجلا بعصا) (3) أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه (4) العمد فالدية (5)