290 (9) المقنع 184 - قيل لأبى عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا. متعمدا فقال جزاؤه جهنم فقيل هل له توبة قال نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدى ديته قيل فان لم يقبلوا الدية قال يتزوج الرجل إليهم قال لا يزوجونه قال يجعل ديته صررا ثم يرمى بها في دارهم.
291 (10) دعائم الاسلام 413 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول ثم التوبة بينه وبين الله عز وجل ان عفوا عنه أو قبلوا الدية منه.
292 (11) نوادر أحمد بن محمد 63 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له فقال يقربه وإن لم يعلم به إنطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فان عفا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين و تصدق (1) على ستين مسكينا (ثم يكون التوبة بعد ذلك - ك) 293 (12) الجعفريات 120 - بإسناده عن علي عليه السلام قال لقاتل النفس توبة إذا ندم وأعتب (2).
294 (13) تهذيب 162 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل يقتل الرجل متعمدا قال عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال افتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك.
295 (14) تهذيب 164 ج 10 - أحمد بن محمد عن الحسين بن