على القاتل وإن علاه وألح (1) عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه (شبيه - خ) العمد.
304 (7) تهذيب 174 ج 10 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت ما تقول في العمد والخطأ في القتل و (في - فقيه) الجراحات (قال - يب) فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها (2) الديات (3) قال ثم قال (لي - فيه) يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل و (4) الخطأ من الجارح و كان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين قال وإذا كان (القاتل أو - يب) الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه (من - يب) القرويين الإختصاص 254 - بهذا الاسناد عن الحكم في حديث طويل نحوه فقيه 80 ج 4 - روى هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام ما تقول وذكر مثله 305 (8) نهج البلاغة 1020 - هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده اليه (إلى أن قال) إياك والدماء و سفكها بغير حلها فإنه ليس شئ أدعى لنقمة (5) ولا أعظم لتبعة (6) ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة .