325 (7) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود وإنما الخطأ أن يرمى شيئا غيره فيصيبه أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه.
326 (8) تفسير العياشي 264 ج 1 - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال كل ما أريد به (الشئ - ظ) ففيه القود وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.
327 (9) فقه الرضا عليه السلام 312 - كل من ضرب متعمدا فتلق المضروب بذلك الضرب فهو عمد والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمى بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا.
328 (10) كافى 278 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن صفوان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يخالف يحيى بن سعيد (و - يب) قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه (1) فكز (2) فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك عند (3) ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر (4) فيه الكلام وقالوا انما هذا الخطأ (5) فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره تهذيب 156 ج 10 -