____________________
فرع لو عقد جاهلا في العدة، ووطئ بعد خروجها لم يحرم، لأن الحكم في الجاهل متعلق بالوطء لا العقد، وقد حصل بعد العدة، وحينئذ لا فرق بين أن يتجدد له العلم بعد العدة أو قبلها إذا كان الوطء بعد العدة.
القسم الثاني: أن يكون جاهلا، وفيه مسائل:
(أ) لا تحرم عليه بمجرد العقد.
(ب) تحرم مع الدخول مؤبدا.
(ج) تنقطع عدة الأول بوطئه، فإن حملت اعتدت له بوضعه وأكملت بعده عدة الأول بما بقي منها، وإن لم تحمل أتمت عدة الأول بعد مفارقة الثاني ثم استأنفت للثاني عدة أخرى، ولا تتداخل العدتان، لأنهما حكمان واجبان وتداخلهما على خلاف الأصل، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
وقال الصدوق وأبو علي: تجزي واحدة عنهما (5) (6).
القسم الثاني: أن يكون جاهلا، وفيه مسائل:
(أ) لا تحرم عليه بمجرد العقد.
(ب) تحرم مع الدخول مؤبدا.
(ج) تنقطع عدة الأول بوطئه، فإن حملت اعتدت له بوضعه وأكملت بعده عدة الأول بما بقي منها، وإن لم تحمل أتمت عدة الأول بعد مفارقة الثاني ثم استأنفت للثاني عدة أخرى، ولا تتداخل العدتان، لأنهما حكمان واجبان وتداخلهما على خلاف الأصل، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
وقال الصدوق وأبو علي: تجزي واحدة عنهما (5) (6).