المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥

____________________
فرع لو عقد جاهلا في العدة، ووطئ بعد خروجها لم يحرم، لأن الحكم في الجاهل متعلق بالوطء لا العقد، وقد حصل بعد العدة، وحينئذ لا فرق بين أن يتجدد له العلم بعد العدة أو قبلها إذا كان الوطء بعد العدة.
القسم الثاني: أن يكون جاهلا، وفيه مسائل:
(أ) لا تحرم عليه بمجرد العقد.
(ب) تحرم مع الدخول مؤبدا.
(ج) تنقطع عدة الأول بوطئه، فإن حملت اعتدت له بوضعه وأكملت بعده عدة الأول بما بقي منها، وإن لم تحمل أتمت عدة الأول بعد مفارقة الثاني ثم استأنفت للثاني عدة أخرى، ولا تتداخل العدتان، لأنهما حكمان واجبان وتداخلهما على خلاف الأصل، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
وقال الصدوق وأبو علي: تجزي واحدة عنهما (5) (6).

(١) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص ٤٥٤ س ٢ قال: وكان عليها عدتان الخ.
(٢) السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٩ س ٢١ قال: وكان عليها عدتان، تمام العدة الأولى من الزوج الأول الخ.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) القواعد: كتاب النكاح ص ١٥ قال: الثانية لو تزوج امرأة في عدتها إلى أن قال: وتعتد منه بعد إكمال الأولى الخ.
(٥) المقنع: باب الطلاق ص 120 س 1 قال: فإن نعن إلى امرأة زوجها إلى أن قال: فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.
(6) المختلف: كتاب الطلاق ص 68 س 30 قال: وقال ابن الجنيد: إذا نعى إلى المرأة زوجها، أو أخبرت بطلاقه فاعتدت ثم تزوجت الخ.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 285 286 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست