____________________
عقد الأمة على التفسير المذكور.
وفي صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما (1) ويحمل على الفسخ من الحرة لعقدهما.
الخامسة: لو كان عنده أمة بالعقد وعقد على الحرة، قال الشيخ: يتخير الحرة بين الصبر والاعتزال (2) وبه قال القاضي (3) وابن زهرة (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) وأجاز لها في التبيان فسخ عقد الأمة (7) ومنعه ابن إدريس (8) للحكم بصحة عقد الأمة، بل لها الخيار في نفسها.
وفي صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما (1) ويحمل على الفسخ من الحرة لعقدهما.
الخامسة: لو كان عنده أمة بالعقد وعقد على الحرة، قال الشيخ: يتخير الحرة بين الصبر والاعتزال (2) وبه قال القاضي (3) وابن زهرة (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) وأجاز لها في التبيان فسخ عقد الأمة (7) ومنعه ابن إدريس (8) للحكم بصحة عقد الأمة، بل لها الخيار في نفسها.