المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٢

____________________
عقد الأمة على التفسير المذكور.
وفي صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما (1) ويحمل على الفسخ من الحرة لعقدهما.
الخامسة: لو كان عنده أمة بالعقد وعقد على الحرة، قال الشيخ: يتخير الحرة بين الصبر والاعتزال (2) وبه قال القاضي (3) وابن زهرة (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) وأجاز لها في التبيان فسخ عقد الأمة (7) ومنعه ابن إدريس (8) للحكم بصحة عقد الأمة، بل لها الخيار في نفسها.

(١) التهذيب: ج ٧ (٣٠) باب العقود على الإماء ص ٣٤٥ الحديث ٤٥.
(٢) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص ٤٥٩ س ١٥ قال: فإن عقد على حرة وعنده أمة إلى قوله: كانت مخيرة.
(٣) المهذب: ج ٢ كتاب النكاح ص ١٨٨ س ٢٣ قال: وإن عقد على حرة وعنده أمة إلى قوله:
كانت مخيرة الخ.
(٤) (٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) القواعد: المقصد الثاني في التحريم غير المؤيد ص ١٧ قال: الثامنة لو عقد على الأمة إلى أن قال:
ولو تزوج الحرة على الأمة الخ.
(٧) المختلف: كتاب النكاح ص ٨١ قال: المسألة لو عقد على الحرة وعنده زوجة هي أمة إلى أن قال: عدا التبيان، فإنه جعل للحرة الخيار أيضا في فسخ عقد الأمة.
(٨) السرائر: كتاب النكاح ص ٢٩٢ س 14 قال: ليس لها أن تفسخ نكاح الأمة إذا كان عقد الأمة متقدما على عقدها الخ.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 285 286 288 289 ... » »»
الفهرست