وأما إذا أجاز العقد بعد الوطء وقلنا بأنها كاشفة، سقط الحد وإن بقي الإثم، وحكم بحرية الولد، وثبت في ذمة الزوج المسمى، لكن قال في الحدائق - بعد هذا التفريع -: إن كون الإجازة كاشفة أو ناقلة لا أثر له في الأخبار (1)، انتهى.
أقول: وفي رواية (2) محمد (3) بن قيس في من باع جارية أبيه بغير إذنه، فجاء الأب يدعي على المشتري: (فقال أمير المؤمنين عليه السلام للمالك: خذ وليدتك وابنها، ثم أجاز المالك بيع ابنه، فرد الجارية وولدها على المشتري) (4) دلالة على كون الإجازة كاشفة، فتدبرها.
(ولو كان) الزوج الواطئ (جاهلا بالتحريم) ولو مع الشك فيه والتقصير في السؤال (أو حصلت) له (شبهة) في الحكم أو الموضوع، (فلا حد، و) لكن (عليه المهر) وإن كانت الأمة عالمة، على ما أطلقه المصنف قدس سره هنا وإن قيده مع علم الزوج بصورة جهلها، ويمكن كون تركه هنا اعتمادا على ما سبق منه في صورة علم الزوج، وإلا فمدرك الحكم إثباتا ونفيا لا يتفاوت بعلم الزوج وجهله.
واختلفوا في المهر الثابت هنا، فقيل: إنه المسمى (5)، ولعله لاقدام